فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 3529

245-عنوان الفتوى : يبني على ما مضى من طلاق من أعاد زوجته بعقد جديد

تاريخ الفتوى: 16 شوال 1423 / 21-12-2002

السؤال:

صديقتي طلقت طلقه أولى وعاد زوجها وأرجعها والآن طلقها طلقة ثانية بالمحكمة ولم تنته العدة.. لو انتهت العدة وعادت لزوجها بعقد جديد هل تعتبر الطلقتان محسوبتين بالعقد الجديد أي لو طلقت مرة أخرى لا تحل له حتى تتزوج غيره؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلو انتهت عدة المرأة، ونكحها الزوج بعقد جديد، فإنه يبني على ما مضى من الطلاق، ولا يبقى له إلا طلقة واحدة باتفاق الفقهاء، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا يجوز بعدها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وانظر الفتوى رقم: 1755.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 26094

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت