فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 3529

450-عنوان الفتوى : حول الطلاق المعلق

تاريخ الفتوى: 30 رجب 1429 / 03-08-2008

السؤال:

اختلفت أنا وزوجتي في أمر, فقالت لي أنا أعمل فيه طلاقا معلقا, فأجبتها وأنا كذلك أعمل فيه طلاقا معلقا... فهل وقع الطلاق بيننا، سواء أصبت أنا أم هي, خصوصا أنه بيننا طلاق سابق، فهل تحسب طلقة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تعليق الزوجة فلا اعتبار له، وأما تعليقك للطلاق فلم تبين لنا صيغته، وعلى كل فمن علق طلاق زوجته على أمر بحسب اعتقاده أي يظنه أو يعتقده كذا ثم تبين خلافه فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، فقال بعضهم بوقوعه وقال آخرون بعدم الوقوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56669.

هذا إذا تبين خلاف ما حلف عليه، أما إذا لم يكن كذلك بأن بان موافقًا فلا يحنث ولا يقع طلاق، وعلى القول بلزوم الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وتكون تلك هي الطلقة الثانية مع الأولى التي ذكرت وهكذا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 70309، 1938.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 110889

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت