فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 3529

984-عنوان الفتوى : الطلاق بالهاتف يقع

تاريخ الفتوى: 02 رجب 1422 / 20-09-2001

السؤال:

هل يقع الطلاق عبر الهاتف؟ حيث طلقت زوجتى عبر الهاتف ، ثم ذهبت لأوثقه عند المأذون.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق عبر الهاتف واقع ، سواء وثق عند المأذون ، أم لم يوثق عنده ، وتبدأ العدة من حين التلفظ بالطلاق ، لكن على المطلق عبر الهاتف أن يتنبه لأمر مهم وهو أن المرأة قد تكون حائضًا ، وطلاق الحائض حرام ، فعليه قبل أن يطلق أن يتأكد من أنها طاهر ، كما ينبغي التنبه إلى أن الطلاق يجب أن يكون في طهر لم يمسها فيه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 10422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت