فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 3529

1291- عنوان الفتوى : هل تطلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يعمل قوادا

تاريخ الفتوى: 24 ربيع الأول 1430 / 21-03-2009

السؤال:

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا علمت أن الزوج يمتهن القوادة -أخذ النساء برغبتهن للرجال مقابل مبلغ معين للزنا؟

وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب مشروع كبغضها له أو فسق الزوج وفجوره، فعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.

ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق انظري الفتوى رقم: 37112.

ولا شك أن ما ذكرته السائلة عن ذلك الرجل من امتهان القوادة يدل على فسقه وفجوره، وانتكاس فطرته وانعدام مروءته، كما أن كسبه من هذا الأمر محرم، وتراجع الفتوى رقم: 26982.

فننصح هذا الرجل بالتوبة إلى الله والبحث عن عمل مباح، ويمكن لزوجته أن تستعين في ذلك ببعض الأقارب ممن له تأثير عليه، أو ببعض أهل الدين والمروءة، فإن رجع وتاب إلى الله فلك في ذلك أجر عظيم، وأما إذا أصر على هذا الفعل الخبيث فلها طلب الطلاق أو الخلع منه، فلا خير في البقاء مع مثل هذا المفسد الذي يشيع الفاحشة ويعين عليها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 119347

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت