فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 3529

1218- عنوان الفتوى : مستند بعض العلماء في إرجاع المطلقة ثلاثًا

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال:

على ماذا يستند بعض القضاة وأهل الفتوى بإرجاع المطلقة بعد الطلقة الثالثة، مع العلم أن النص في القرآن صريح؟ قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك)

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا ثبت عند القاضي أو المفتي أن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات معتبرات عند ذلك القاضي أو المفتي فلن يتردد واحد منهما في عدم جواز إرجاع تلك الزوجة إلى ذلك الزوج حتى تنكح زوجًا غيره، لصراحة النص القرآني في ذلك. ولكن الذي يحصل غالبًا هو أن تكون إحدى تلك الطلقات غير ثابتة عند القاضي أو المفتي، أو غير معتبرة عنده، كأن تكون واقعة في حيض أو حالة غضب شديد لا يفقه صاحبه ما يقول، وذلك القاضي أو المفتي لا يرى وقوع الطلاق في مثل تلك الحالة، فيرجع الزوجة إلى الزوج لعدم اعتباره لتلك الطلقة. ومن ذلك أن تكون الطلقات حصلت من الزوج دفعة واحدة، والقاضي لا يرى ذلك. والله أعلم.

الأحكام المترتبة عليه 72 فتوى

رقم الفتوى: 118288

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت