فهرس الكتاب

الصفحة 1339 من 3529

669-عنوان الفتوى : من حلف على زوجته إن لم تبع الذهب تكون مطلقة

تاريخ الفتوى: 22 شعبان 1426 / 26-09-2005

السؤال:

أقسم علي زوجي إن لم أقم ببيع ذهب ابنتي التي تبلغ من العمر سنة وستة شهور والذي كان في صورة هدايا لها من إخوتي عند الولادة ليأخذ ثمنه فسأكون مطلقة ولم أقم ببيع الذهب فهل وقع هذا القسم أم لا؟ أي هل أنا الآن مطلقة أم لا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا أولًا نقول للسائلة إن السؤال غير واضح لأنها لم تذكر بالتحديد الصيغة التي تلفظ بها زوجها، ولكنا نقول: إذا كان أقسم بالله تعالى على أنك إن لم تبيعي الذهب فسوف يطلقك أو فستكونين طالقًا، وقد كان حدد لذلك وقتا ومضى ذلك الوقت دون تنفيذك ما أقسم عليه، إن كان الأمر كما ذكرنا، فالزوج الآن إما أن يبر بيمينه ويطلقك، وإما أن يحنث في يمينه، ويكفي عنها كفارة يمين بالله تعالى، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي الوقت هنا، بل لا يقع إلا إذا نفذ ما حلف على تنفيذه من طلاقك؛ إذ لا لم يقع ما أراد من بيع الذهب.

وبما أن الأمر غير واضح لنا والصيغة لم تذكر لنا، والمسألة مسألة خطيرة تتعلق بالأحكام الزوجية، فلا يمكن لنا أن نفتي بأن السائلة الآن مطلقة أو غير مطلقة، ونرشدها إلى الرجوع إلى أهل العلم في بلدها فلعلهم أدرى منا بمراد الزوج من كلامه وبإمكانهم الاستيضاح منه مشافهة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 67244

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت