فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 3529

476-عنوان الفتوى : قول الزوج علي الطلاق من بيتي كذا

تاريخ الفتوى: 14 جمادي الأولى 1429 / 20-05-2008

السؤال:

أنا سيدة متزوجة من ابن خالتي ومنذ شهرين كانت أختي في زيارة لي وحدث نقاش بينها وبين زوجي واختلفا الاثنين في وجهات النظر بعدها قامت أختي بنقل الكلام إلى والدتي فتعصبت والدتي وقامت بالاتصال بنا تلفونيا وكان زوجي حينها نائما فأيقظته ليرد على خالته وتعصب كل منهما ثم تلفظ زوجي بالآتي"علي الطلاق من بيتي ما أنا داخل بيتكم تاني"وانتهت المكالمة بذلك، بعدها تعصبت أنا عليه لتلفظه بهذا لأني ما لي ذنب فيما جرى.. وبعدها أصررت على أنه يدخل بيت والدتي في اليوم التالي مباشرة حتى لا تتطور المسائل والمشاكل.. ونفذ طلبي لإرضائي والآن أنا في حيرة ما حكم الشرع في هذا، وحد علمي أن حل هذا بأن يبر بيمينه بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام فأفتوني في هذا؟ جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق عند جماهير أهل العلم وتطلقين منه بحنثه في يمينه، وذهب شيخ الإسلام ومن وافقه إلى أن الزوج إذا لم يقصد الطلاق وإنما مجرد التأكيد واليمين فلا تلزمه إلا كفارة يمين، ولكن قول الجمهور بعدم التفريق فيها إذا قصد الطلاق أو لم يقصده أقوى وأحوط، وهو ما نراه راجحًا.

وبناء عليه، فيلزم زوجك ما حلف به من الطلاق، وله مراجعتك قبل انقضاء عدتك إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وعليه أن يحذر من الحلف بالطلاق والتلاعب به لئلا يعرض عصمة الزوجية للهدم، ويندم ولات ساعة مندم، وللمزيد في ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 5677، 11592.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 108253

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت