فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 3529

543-عنوان الفتوى : قول الزوج زوجتي طالق وحرام علي ماحييت إن فعلتُ كذا

تاريخ الفتوى: 01 ذو القعدة 1428 / 11-11-2007

السؤال:

رجل أراد أن يعصم نفسه من ارتكاب الفواحش فقال إن زوجتي طالق وحرام علي ما حييت إن ارتكبت تلك المعصية، وهو بذلك قصد أن يمنع نفسه، فحدث وارتكب تلك المعصية فما هو وضعه الآن مع زوجته، وإن كان هناك كفارة لهذا اليمين، فهل يبقى اليمين مدى الحياة لأنه قال ما حييت، أقصد هل إذا ارتكب تلك المعصية أكثر من مرة فهل عليه الكفارة في كل مرة أم أن اليمين تسقط بعد المرة الأولى؟ شكرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 67163 حكم تعليق الطلاق وتحريم الزوجة على وقوع أمر ما، واختلاف أهل العلم فيما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أنه على القول بأن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به الطلاق يمين وليست طلاقا فإنه يأخذ حكم الأيمان فتكفي في الحنث فيه كفارة يمين بالله تعالى، وكذلك مسألة التحريم إذا نوى به اليمين.

وقولك ما حييت فإنه لا يقتضي تكرار الشرط فينحل اليمين بحصول المعلق عليه في المرة الأولى ولا تتكرر الكفارة كل مرة ولا الطلاق عند من يقول بلزومه في ذلك وهم الجمهور، وعلى كل فالخلاف في المسألة خلاف قوي وقديم، وأكثر أهل العلم على القول بلزوم الطلاق، ومن قالوا بخلافه وإن كانوا قلة فإن معهم من الدليل ما يجعل قولهم محل اعتبار إلى حد بعيد، والذي ننصحك به أنت وأمثالك هو البعد عن الحلف بالطلاق، لما يترتب على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1673.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100987

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت