فهرس الكتاب

الصفحة 3341 من 3529

1670- عنوان الفتوى : الطلاق الشرعي غير الموثق لدى المحكمة

تاريخ الفتوى: 05 ربيع الثاني 1428 / 23-04-2007

السؤال:

سؤالي في موضوع الزواج حيث إنني متزوج بامرأة مغربية ولي منها طفل في الثامنة من عمره حيث افترقنا منذ ثلاث سنوات ولم تتم وثيقة الطلاق بعد، والسبب في ذلك هو أنها أرادت الخروج من بيت الزوجية لتعيش بالقرب من والديها، أما بالنسبة لي فقد هاجرت إلى بلاد الغرب وتزوجت بامرأة أخرى هناك حتى أتمكن من الحصول على أوراق الإقامة والعمل، فما حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يوثق أو يسجل لدى محكمة أو جهة معينة، وغاية ما في التوثيق والتسجيل أنه ضمان للحقوق المترتبة على الطلاق، وقاطع للنزاع بين الزوجين.

أما الطلاق فإنه واقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو لم يوثق، ولو لم تعلم الزوجة به، هذا عن وقوع الطلاق شرعًا، لكن يحتاج الزوج أن يشهد رجلين عدلين، على أنه طلق زوجته، كبينة في حال ما إذا طالبته الزوجة بشيء من الحقوق فيما بعد الطلاق مدعية أن الطلاق لم يقع من قبل، وأنه إنما ادعى أنه كان قد طلق سابقًا من أجل أن يسقط عنه تبعات الطلاق من نفقة في العدة ونحو ذلك، وأما هي فلا يجوز لها أن تتزوج دون أن يبلغها بيقين أن زوجها طلقها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 95103

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت