فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 3529

533-عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته لا أقربك إلا بعد العيد

تاريخ الفتوى: 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007

السؤال:

أنا رجل متزوج وفي رمضان تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني لا أقربك إلا بعد العيد -عيد الفطر-) ضاجعتها ودخلت بها قبل العيد، مع العلم أني أقسمت عليها بذلك فهل يترتب علي بهذا القسم الطلاق أم القسم وماذا أفعل أفتونا؟ أجاركم الله من عذابه.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لزوجتك (إني لا أقربك إلى العيد) ليس يمينًا ولا طلاقًا ولا تعليقًا له، وأما إذا كنت أقسمت وحلفت عليه، فإن كان الحلف بالله عز وجل أو بأحد أسمائه ففيه كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 17824.

وإن كان بالطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق على شرط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73870.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102079

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت