فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 3529

1355- عنوان الفتوى : قول الزوج اذهبي لأهلك وسوف أرسل لك ورقتك

تاريخ الفتوى: 17 محرم 1430 / 14-01-2009

السؤال:

ما حكم التهديد والتخويف للمصلحة؟

ماحكم أن أقول لزوجتي اذهبي لبيت أهلك وسوف أرسل لك ورقتك؟ وأنا أقصد تأنيبها وفي قلبي أقصد ورقة من كتاب؟؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز تأديب الزوجة بالتهديد أو التخويف إذا دعت مصلحة لذلك كخروجها عن طاعة زوجها ونحو ذلك، بل يجوز الضرب غير المبرح أحيانا إذا لم يفد الوعظ والتهديد كما تقدم في الفتوى رقم: 57395 .

ولا يلزمك طلاق في شأن ما قلته لزوجتك بقصد التأنيب دون أن تقصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64146 .

والله أعلم.

رقم الفتوى: 116917

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت