فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 3529

929-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يدخل بيته طعام أهل زوجته إلا رماه

تاريخ الفتوى: 26 رجب 1423 / 03-10-2002

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

حدث خلاف بيني وبين زوجتي قمت على إثره بالحلف عليها قائلا: علي الطلاق لو دخل أي شيء من بيت أسرتك لبيتي أرميه بالشارع، بعدها تبين لي أن هذا الأمر فيه من الجفاء وقطيعة الرحم فأردت أن أتراجع عنه

هل علي كفارة فقط .. وماهو الطريق الصحيح الذى أسلكه رجاء سرعه الرد للأهمية البالغة حيث أن هذا الأمر يؤثر على أسرتي واستقرارها ؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقدم تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتاوى التالية أرقامها: 7665 - 11592- 18406- 14545.

وحتى تسلم من وقوع الطلاق فيلزمك أنه كلما دخل شيء مما حلفت عليه من بيت أهل الزوجة لبيتك أن تخرجه إلى الشارع وتتفق مع أحد المساكين على أن يأخذه، أو مع أحد الجيران لكي يوصله للمساكين، ولا تخبر أهل زوجتك بذلك لكي لا يدخل الشيطان بينكم، فإن حصل أن دخل طعام أهل الزوجة بيتك ولم تخرجه إلى الشارع مع علمك ببقائه، فقد طلقت منك زوجتك طلقة واحدة رجعية، على قول جمهور العلماء، حسبما هو مبين في الفتاوى التي أحلناك عليها.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت