فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 3529

1336- عنوان الفتوى : حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الطلاق

تاريخ الفتوى: 02 صفر 1430 / 29-01-2009

السؤال:

فى حالة حدوث يمين الطلاق وكان غرض الزوج التهديد فقط وكانت الزوجة مقتنعة بكلام جمهور الفقهاء أنه يحسب طلقة والزوج مقتنع بكلام بعض العلماء أنه لا يحسب طلقة وعليه فقط كفارة يمين وقالت له الزوجة إذا تكرر ذلك مرة ثانية وثالثة فسوف أكون محرمة عليك وأنت لم تحسبها طلقة أنا أحسبها، وأنا أسأل يؤخذ برأي من في هذا الخلاف، وهل يجب أن الزوجه تأخذ برأي زوجها وهي غير مقتنعة؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كذلك فالذي يؤخذ برأيه هو القاضي ويلزم عرض المسألة عليه، لأن حكمه يرفع الخلاف، فإن حكم بطلاقها طلقت وإن حكم بعدمه لزمها البقاء، وللفائدة في الموضوع انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68211، 5584، 8545، 25839.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117465

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت