فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 3529

1233- عنوان الفتوى : طلقة واحدة ووعد بالباقي

تاريخ الفتوى: 06 رمضان 1429 / 07-09-2008

السؤال:

رجل طلق زوجته وهي حامل فقال لها: ( أنت طالق والإثنتان الباقية ستكون أمام والدك ) . فما الحكم هل هو طلق بذلك 3 طلقات فتجلس في بيته إلى أن تنتهي العدة بالولادة ولا ترجع له، أفتوني جزاكم الله خيرا ً؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من اللفظ أنه طلقة واحدة ووعد بالباقي، والوعد بالطلاق لا يكون طلاقا ما لم يوقعه الزوج، وبناء عليه فعدة تلك المرأة هي وضع حملها، وإذا أرجعها زوجها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها فعليها أن ترجع إليه كما قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة: 228} .

وللمزيد انظر الفتويين: 75719، 6142.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111777

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت