فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 3529

594-عنوان الفتوى : حكم من حلف بالطلاق ألا يعطي أخو زوجته أخاه مالا

تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007

السؤال:

السؤال: حلفت على زوجتي أنه إذا أعطى أخوها مبلغا من المال لأخي لأن بيني وبينه خصومة بسبب عدم موافقته على تقسيم ميراث والدنا منذ 13 سنة ولكن أخا زوجتي قام بإعطائه مبلغا ، ثم قال لنا إنه من ماله الخاص، ثم أصررت على استعادة المبلغ خوفًا من وقوع طلاق زوجتي وبالفعل تمت الاستعادة ولكن زوجة أخي زوجتي قامت بإعطاء ابن أخي نفس المبلغ مرة أخرى ، فهل وقع يمين الطلاق على زوجتي أم لم يقع ؟ وهل علي كفارة يمين.

أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت يمينك على ما هو ظاهر منها وهو أنك حلفت على أخي زوجتك أن لا يعطي أخاك مالا، فإذا كان الأمر كذلك فإنك لا تحنث إلا بإعطاء أخي الزوجة مالا لأخيك، أما إعطاء زوجته مالا لأخيك وأولى ابنته فلا تحنث به لأن لها ذمة مستقلة وتصرفا منفصلا عن زوجها، فتعليقك طلاق زوجتك على تصرفات أخيها لا يتناول تصرفات زوجته.

هذا عن حكم إعطاء زوجة أخي زوجتك ذلك المال لابن أخيك، أما عن ما حدث من إعطاء أخي زوجتك مالا لأخيك فالظاهر أنه عطاء ويصدق عليه ما حلفت عليه فتحنث إلا إن كانت نيتك بإعطائه مالا استقرار المال عند أخيك واستفادته منه فلا تحنث، وإذا وقع الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم سواء قصد إيقاع الطلاق عند الحلف أم لا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن كان المقصود الحث أو المنع فلا يقع الطلاق بالحنث وإنما تلزمه كفارة يمين، وإن كان المقصود وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه وقع الطلاق بالحنث.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 79956

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت