فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 3529

1207- عنوان الفتوى : كيف ترجع البائنة إلى زوجها

تاريخ الفتوى: 21 شعبان 1423 / 28-10-2002

السؤال:

قمت بطلاق زوجتي بعد مشادة كلامية مع والدتها في غرفة نومي بقولي لها أنت طالق ثم استرجعتها في العدة ولكنها لم ترجع لبيتي لرفض إخوتها وبعد4 أشهر قمت بطلاقها بقولي أنت طالق ثم طالق حسب معرفتي أنها تكون ثلاث مع الأولى وتم استخراج صك طلاق وبعد مضي 3 سنوات . أسأل هل من حقي استرجاعها بعقد جديد أم لا ولكم جزيل الشكر

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث قد صدر صك قضائي بطلاق زوجتك منك ثلاثًا، فإنه لا يجوز إرجاعها إلا أن تنكح زوجًا غيرك، ولأنه صدر منك ثلاث طلقات، وهذا طلاق بائن بينونة كبرى باتفاق المذاهب الإسلامية الأربعة.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 23632

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت