فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 3529

47-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته"إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"

تاريخ الفتوى: 22 شعبان 1429 / 25-08-2008

السؤال:

لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي رجل تلفظ لزوجته بكلمة وهي"إن لم تفعلي كذا فاذهبي إلى أهلك"وكانت زوجته بعيدة عنه بحيث لم تسمعه، فهل تطلق الزوجة في الحالات الآتية إذا كان ينوي الطلاق، وإذا كان لا ينوي الطلاق، وإذا كان مترددا بين الطلاق وعدمه؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان مترددًا فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 38584.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111570

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت