فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 3529

546-عنوان الفتوى : تعليق الطلاق على دخول الخادمة البيت

تاريخ الفتوى: 22 شوال 1428 / 03-11-2007

السؤال:

لقد حدث أن حلفت على زوجتي إثر خلاف وأنا صائم وقلت لها بالنص: (إذا دخلت(الخادمة المنزل فأنت طالق) ، ولم أدخل (الخادمة) حتى الآن، وكان ذلك كما أسلفت إثر خلاف نشب بيننا، علمًا بأنني قد وعدتها بأن أستقدم لها (خادمة) إذا لم تخل بشرط معين, وقد أخلت بهذا الشرط علمًا بأنني كنت منفعلًا جدًا وليست هي العادة، ولكن ما حدث كان نتيجة إهمال منها سامحها الله، والآن أفيدونا أفادكم الله إذا كان بالإمكان أن يكون هناك كفارة لليمين أو ما شابه، لكي نتمكن من أن أحضر لها ما طلبت؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حدث منك هو طلاق معلق على شرط، وهو دخول خادمة إلى البيت، والطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، لا فرق بين نية الطلاق أو نية اليمين في هذه الحالة عند جمهور العلماء، وفرق بعضهم بين ما إذا نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بوقوع الشرط، وبين ما إذا لم ينوه وإنما قصد التهديد ونحوه، بأن كان قصدك في هذه الحالة هو منع نفسك من إدخال الخادمة مع كراهتك للطلاق وعدم إرادة وقوعه، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل المخالف يكون حانثًا وعليه كفارة يمين وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 73870.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100497

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت