فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 3529

878-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا يحضر جلسة أقاربه

تاريخ الفتوى: 02 ربيع الأول 1424 / 04-05-2003

السؤال:

أبي كان يجلس مع أقاربي لدى اجتماع العائلة وهو يعقد شهريًا ، وأبي غضب في هذه الجلسة وحلف بقوله: عليّ الطلاق أني لن أحضر لكم جلسة وبعد أشهر (ولأنها تعقد شهريًا) أراد أقربائي أن يصالحوا أبي فقرروا أن تعقد الجلسة في بيت أبي في الشهر المقبل وكان ذلك من باب الإصلاح فما حكم ذلك؟ والرجاء التأني في ذلك لأنه مصير عائلة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم تفصيل الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكرنا فيها أن جمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقًا معلقًا يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفَّرة. فعلى مذهب الجمهور فإنه إذا حضر أبوك أي جلسة مما ذكرت، فإن الطلاق يقع سواء كانت الجلسة في بيته أم في غير بيته. فإذا كان هذا قد حصل، فإنها تقع طلقة. وإذا لم يكن قد حصل، فالأولى ألا يحضر جلساتهم هذه حفاظًا على رابطة الزواج. والله أعلم.

رقم الفتوى: 31259

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت