فهرس الكتاب

الصفحة 2981 من 3529

1490- عنوان الفتوى : قول الزوج لا تقولي هذه الكلمة وإلا طلقتك

تاريخ الفتوى: 17 ربيع الثاني 1429 / 24-04-2008

السؤال:

ما حكم من قال لزوجته"لا تقولي هذه الكلمة مرة أخرى وإلا طلقتك"وليس"أنت طالق إذا ذكرتيها"، مع العلم تم منعها عدة مرات سابقًا بدون ذكر الطلاق ولم يفلح؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا القول مجرد وعد بالطلاق إذا حصل ما علق عليه ذلك الوعد، فلا اعتبار له ما لم يفعل الزوج ما توعد به من إيقاع الطلاق ولا يلزمه ذلك ولا ينبغي له، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 6142، والفتوى رقم: 9021.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 107258

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت