فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 3529

1376- عنوان الفتوى : طلق زوجته بدون علمها ثم جامعها بعد أسبوع

تاريخ الفتوى: 23 ذو الحجة 1429 / 22-12-2008

السؤال:

أفتوني جزاكم الله خيرا أنا رجل طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي لا تدري أني طلقتها وبعد أقل من أسبوع جامعتها بدون عقد نكاح وهي لا تدري أني قد كنت طلقتها،

فما الحكم في ذلك وهل يجب علي إخبارها بأني قد طلقتها طلقة واحدة وهل عندما جامعتها كان فعلي ذلك جائزا أم غير جائز وهي لم تقض عدة الطلاق، ولكم الأجر والثواب إن شاء الله.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجماع الذي صدر منك بعد أقل من أسبوع من الطلاق جائز لك إذا لم تنقض عدة زوجتك، وتحصل به الرجعة عند الحنفية والحنابلة وإن لم تنو به الرجعة، وإن قصدت به الرجعة فالرجعة صحيحة عند الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.

وعليك إخبار زوجتك بطلاقها مرة نظرا لما يترتب على ذلك مستقبلا لتمنع نفسها منك مستقبلا إذا طلقتها مرتين بعد هذا ولا تتزين لك وتجتهد في البعد عنك ما أمكن ذلك لأنها حينئذ أجنبية منك.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 80678، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 21438.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 116249

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت