فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 3529

228-عنوان الفتوى : حكم التلفظ بالطلاق مكايدة لشخص ما

تاريخ الفتوى: 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003

السؤال:

شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان في حالة غضب شديد.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.

لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.

وحسنه الألباني.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 33333

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت