فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 3529

956-عنوان الفتوى : حكم من فعل ما علق عليه الطلاق ناسيا

تاريخ الفتوى: 16 ربيع الثاني 1423 / 27-06-2002

السؤال:

طلبت من زوجتي عمل نوع من الأكل لي عدة مرات ولم تصنعه ثم حصل أن غضبت منها بسبب هذا الموضوع وموضوع آخر فقلت لها: علي الطلاق أن لا آكل مما تصنعين سنة كاملة بنية الطلاق علما أني طلقتها قبل ذلك طلقتين متفرقتين فهل لي كفارة؟ وهل لو أكلت مما صنعت أو طبخت ناسيا يقع الطلاق عليها؟

وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه هي الطلقة الثالثة في حق زوجتك ووقوعها معلق على أمر، فإن وقع منك هذا الأمر وقع الطلاق وتبين منك زوجتك بينونة كبرى لا تحل لك بعدها حتى تنكح زوجًا غيرك، فعليك أن تجتنب طعامها سنة، ولا يضرك الأكل من طعامها نسيانًا لما ثبت من أن الله رُفعَ عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

وانظر الفتوى رقم: 12600، والفتوى رقم: 11805.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 18060

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت