فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 3529

63-عنوان الفتوى : قول الزوج: أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي

تاريخ الفتوى: 21 ربيع الثاني 1429 / 28-04-2008

السؤال:

إنني قلت لزوجتي (أنت زوجتي أمام الناس وداخل المنزل لست زوجتي والله يشهد على كلامي)

ما الحكم في هذا القول علمًا بأن ليس قصدي الطلاق وإنما هجرانها وتأديبها لخلاف بيني وبينها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته لست زوجة لي ليس صريحا في الطلاق فإذا لم ينو به الطلاق فلا يترتب عليه طلاق وتراجع الفتوى رقم: 51286.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوج أن يجتنب مثل هذه الألفاظ على كل حال، وأن يحرص على حل الخلافات الزوجية بشيء من الحكمة والروية.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 106957

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت