فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 3529

1209- عنوان الفتوى : جنس المولود لا أثر له على وقوع الطلاق من عدمه

تاريخ الفتوى: 02 شعبان 1423 / 09-10-2002

السؤال:

طلق أحد الأشخاص زوجته طلقة ثالثة وهي حامل بطفل وقد أفتاهم أحد الشيوخ أنه إذا جاء هذا المولود ذكرًا لا تقع الطلقة والعكس بالعكس، وقد مر على ذلك حوالي 34 سنة وهم الآن لديهم خمسة أولاد أكبرهم هذا الولد.

ما رأيكم في ذلك؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من طلق زوجته ثلاث مرات فقد بانت منه بينونة كبرى ( حرمت عليه ) ، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها، ويطأها في نكاح صحيح، قال تعالى عن المطلقة عند المرة الثالثة ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) (البقرة: من الآية230) وما أفتى به ذلك المفتي باطل لمخالفته لكتاب الله تعالى، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا.

وأما الأولاد فإنهم يلحقون بأبيهم مادام قد وطئ أمهم وطأ يعتقده مباحًا، وإن كان على خلاف ذلك .

وعلى هذا الزوج أن يفارق زوجته التي عاد إليها بفتوى مخالفة للشرع، فإذا فعل ذلك، فنرجو ألا يكون عليه إثم.

وراجع الفتوى رقم 21466

والله أعلم.

رقم الفتوى: 21683

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت