فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 3529

970-عنوان الفتوى : لا يوجب الحلف بالطلاق إطعام ستين مسكينًا

تاريخ الفتوى: 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002

السؤال:

1-حلفت على زوجتي بالطلاق في حالة غضب شديد خارج عن السيطرة بأن لا تقوم بفعل عمل معين لكن وبعد فتره قامت به علما بأنني لم أكن أعي ما فعلت في لحظتها بعد ذلك قمت بقراءة أمهات الكتب مما تيسر لي وقد وجب علي إطعام ستين مسكينا أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم طلاق الغضبان برقم: 1496 وذكرنا هنالك أقسام الغضب والحالة التي لا يقع فيها الطلاق فليراجع. أما ماذكر السائل من وجوب إطعام ستين مسكينًا ككفارة عن الحلف بالطلاق، فهو غير صحيح. ولعل السائل الكريم التبست عليه كفارة الظهار في بعض حالاتها بما يترتب على المطلق.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 13823

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت