فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 3529

317-عنوان الفتوى : أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420 / 01-06-1999

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضًا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده -إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.

رقم الفتوى: 4116

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت