فهرس الكتاب

الصفحة 1929 من 3529

964-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق المعلق بعد الموت

تاريخ الفتوى: 25 محرم 1423 / 08-04-2002

السؤال:

رجل أقسم على زوجته"إن فعلت كذا فأنت طالق"ما حكم هذا اليمين بعد وفاة الزوج، وجازاكم الله خيرا؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوجية تنقطع بموت أحد الزوجين.

وعليه -كما هو الظاهر- فإذا كان المقصود أن الزوجة فعلت ما حلف الزوج على تركه ولكن بعد موته. فهذا لا إشكال فيه، لأن الزوجية قد انقطعت بموت الزوج.

رقم الفتوى: 15109

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت