فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 3529

117-عنوان الفتوى : لزوم طلاق الحامل ووقوعه

تاريخ الفتوى: 19 ذو الحجة 1426 / 19-01-2006

السؤال:

هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها ؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر ؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم ، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ، ولو كان الحمل ذكرًا فهو لا يغني عن النكاح ، وانظري الفتوى رقم: 15456 ، والفتوى رقم: 8094 ، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه ، وعدم اعتبار العلم به من عدمه .

والله أعلم .

رقم الفتوى: 70525

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت