فهرس الكتاب

الصفحة 2855 من 3529

1427- عنوان الفتوى : مجرد نية الطلاق لا أثر لها

تاريخ الفتوى: 16 شعبان 1429 / 19-08-2008

السؤال:

قال لزوجته (إني ذاهب لجمع الصداق) يقصد متعة الطلاق، وكان ينوي تطليقها بعدما تطهر، ثم ظهر له أن لا يطلقها، فهل تؤثر تلك العبارة في إيقاع التطليق، أم لا تعتبر شيئا حتى ينفذه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تأثير لتلك العبارة لأنها ليست صريحة فيه ولا نية في إيقاعه بها، كما لا تأثير للنية في إيقاعه بعد الطهر، وللزوج الرجوع عن تلك النية وإمساك زوجته، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6142، 8118، 39287.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 111498

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت