تاريخ الفتوى: 04 جمادي الأولى 1428 / 21-05-2007
السؤال:
سؤالي هو: هل إذا قال الزوج لزوجته أتذكري عندما كنت سأترك عملي وقلت لي طلقني قلت لك أنت طالق بالثلاثة، هذا الأمر لم يحدث إن كان أصلا سيترك عمله أو دار بيننا هذا الحوار، فهو كان يمزح فهل هذا لغو كما يقول لا يقع منه شيء، مع أني قد قرأت أن من أخبر بالطلاق هازلًا وقع طلاقه قضاء وديانة وذلك في كتاب رد المحتار على الدر المختار، وما الفرق بين الهازل والكاذب، ولكن زوجي كان هازلًا، فهل وقع الطلاق؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من أقر بالطلاق كاذبًا فالجمهور على أنه لا يقع ديانة أي فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يلزمه قضاء، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 52839، وعليه فلا يقع طلاق الزوج المذكور ما دام كاذبًا في قوله.
وأما الفرق بين الهازل والكاذب فهو: أن الهازل ينشئ طلاقا غير قاصد معناه فيلزمه وإن كان هازلًا، أما الكاذب فإنه يخبر عن وقوع طلاق سابق وهو معدوم، فلا يقع بالخبر إذا كان كذبًا.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 96030