فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 3529

88-عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: طلقيني فقالت له أنت طالق

تاريخ الفتوى: 01 جمادي الثانية 1428 / 17-06-2007

السؤال:

قلت لزوجتي طلقيني فقالت لي أنت طالق (وكان ذلك على سبيل المزاح مني ومنها) فهل تعد طلقة مع العلم بأنه لم يكن في نيتي أي شيء سوى المزاح، وقد ندمت على ذلك جدًا وقررت ألا أنطق بهذه الكلمة مرة أخرى.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من الكناية، فلا يكون طلاقا إلا إذا قصدت به التفويض لها في ذلك، وقصدت هي بلفظها الطلاق، كما قال قليوبي في حاشيته: ومنها - أي الكناية- الصريح -أي صريح الطلاق- إذا أضيف إلى غير محله , لو قال: طلقيني أو أنا طالق منك، فقالت: طلقتك، فإن نوى التفويض ونوت هي الطلاق صح؛ وإلا فلا .

وما دمت ذكرت أنك لم تقصد الطلاق ولا التفويض إليها بذلك وهي لم تقصد إيقاعه فإنه لا يكون طلاقا وهي باقية في عصمتك، لكن يجب الحذر من مثل هذه الألفاظ فالعصمة لا يتلاعب بها، فالهزل والجد في الطلاق سواء، قال: صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والله تعالى أعلم

رقم الفتوى: 96856

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت