تاريخ الفتوى: 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
السؤال:
رجل قال لزوجته إن طلبت الطلاق بعد ذلك فهي لك !!
1-هل يقع الطلاق؟
2-كم طلقه تقع؟؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قصد هذا الزوج بقوله فهي لك تعليق طلاقها على حصول ما علقه عليه وهو طلبها الطلاق فلا يقع هذا الطلاق إلا بحصول ما علقه عليه، ويقع حينئذ طلقة واحدة ما لم ينو وقوع أكثر من ذلك، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3795
وننبه إلى أنه ينبغي الحذر من التلفظ بألفاظ الطلاق قدر الإمكان لأن الغالب أن تكون عاقبتها الندم.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 75202