فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 3529

801-عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق إذا لم يقع الشرط

تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004

السؤال:

عندي سؤالان جزاكم الله خيرا

الاول حول الطلاق قلت لزوجتي وهي تقود السيارة اذا ذهبت الى walmart 0 و هو سوق بيع في مدينة شيكاغو فانت طالق وقد كنت غضبانا وكان قصدي اذا ذهبت ودخلت اليه وبالفعل هي ذهبت ولكن لم تدخل اليه بل وقفت في كراج السيارات التابع له فهل وقع الطلاق ?

الفتوى:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق ينظر فيه إلى نية الحالف، وبما أنك تذكر أنك عندما علقت الطلاق على ذهاب زوجتك إلى السوق كانت نيتك هي الدخول إلى السوق وليس مجرد الذهاب، فإنه إن لم يحصل دخول لم يقع الطلاق، لأن الشرط لم يقع، وراجع الفتوى رقم:8828.

رقم الفتوى: 43825

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت