فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 3529

1090- عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة يقع عند الجمهور ثلاث طلقات

تاريخ الفتوى: 06 شعبان 1428 / 20-08-2007

السؤال:

تشاجرت مع زوجتي وأثناء اشتداد الشجار قلت لها أنت طالق بالثلاثة ورددتها مرتين وبعد أن خرجت من المنزل وارتاحت نفسيتي وعدت ندمت على ما قلت، فهل يعتبر هذا طلاقا، وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟ ولكم الشكر الجزيل راجيًا الرد بالسرعة الممكنة.

الفتوى:

خلاصة الفتوى:

الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع عند الجمهور، ولا تحل الزوجة بعده إلا بعد نكاح صحيح حصل فيه دخول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث طلقات في كلمة واحدة فعند جمهور أهل العلم تكون قد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها، وبالتالي فالواجب عليك الابتعاد عنها فورًا فهي أجنبية منك ولا تجوز لك معاشرتها ولا الخلوة بها، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع ثلاثًا وإنما يقع طلقة واحدة فقط، وراجع التفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5584، 94532، 51023.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 98267

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت