فهرس الكتاب

الصفحة 3221 من 3529

1610- عنوان الفتوى : حكم طلب الطلاق لكون زوجها على علاقة بأجنبية

تاريخ الفتوى: 26 شوال 1428 / 07-11-2007

السؤال:

زوجي على علاقة بامرأة وكان هو السبب في طلاقها من زوجها لكي يتزوجها، ما حكم الشرع في ذلك، وأريد الطلاق منه.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلاقة زوجك بتلك المرأة محرمة شرعا، وكذا سعيه في طلاقها من زوجها فهو مخبب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أحمد.

وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك كله، وعليك نصحه وتذكيره وتخويفه بالله من عقاب ما هو عليه من الإثم، فإن تاب وأناب وصلح حاله واستقام فليس لك أن تسأليه الطلاق، وإلا فلك ذلك.

وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69158، 74091، 1114، 7895، 26233، 8622.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 100805

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت