فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 3529

1644- عنوان الفتوى : حكم الطلقة المشكوك فيها

تاريخ الفتوى: 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007

السؤال:

زوجي يحلف بالطلاق كثيرا ويعلقه على حدوث شيء، وأنا أذكر أن هناك شيئين حدث فيهما الشيء المعلق عليه الطلاق وأنا خائفة أن يكون هناك طلاق آخر وقع وقد نسيته كما أن زوجي كثير النسيان ولا يذكر ما أكل البارحة فهو لا يذكر أو ينسى التطليقات التي حلفها، أما أنا فأذكر اثنتين وأخاف أن تكون الطلقات ثلاثا وقد نسيت, فهنا هل أطلب الطلاق بالمحكمة لشكي بطلقة ثالثة وعدم تأكدي وإن بقيت أخاف أن تكون هناك طلقة ثالثة وهنا أكون أقع بالزنا, وهل هناك ضرر من طلب الطلاق دون علمي بوجود طلقة ثالثة أو عدم تذكري لها أرجو أن تجيبوني

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن النكاح قد حصل بيقين، والقاعدة الفقهية تقول: لا يزول اليقين بالشك، فلا يزول يقين النكاح بالشك في الطلاق سواء من حيث وقوعه أو من حيث عدده، وراجعي الفتوى رقم: 72271.

وعليه فالطلقة التي تشكين فيها لا عبرة بها، ولا تزالين في عصمة زوجك.

وأما الطلقتان المتيقنتان ففي وقوع الطلاق بهما تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 17824.

ولا يجوز طلب الطلاق لغير عذر، والشك المذكور ليس عذرا يبيح لك طلب الطلاق.

والله أعلم

رقم الفتوى: 96457

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت