تاريخ الفتوى: 10 صفر 1424 / 13-04-2003
السؤال:
رجل طلق زوجته وهي حامل ما حكمه؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الحامل واقع وانظر الفتوى رقم: 8094، والفتوى رقم: 10464.
وعليه.. فإن كان الطلاق رجعيا بأن كان الأول أو الثاني ومازالت في العدة فله مراجعتها ولا يحتاج ذلك إلى عقد ولا مهر ولا رضى الزوجة أو وليها، وإن لم يراجعها حتى انتهت العدة فهو خاطب من الخطاب، وإن طلقها ثلاثًا فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 28554