فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 3529

70-عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته(أكرهك)

تاريخ الفتوى: 03 صفر 1429 / 11-02-2008

السؤال:

هل يا فضيلة الشيخ يعتبر لفظ"أكرهك"من كنايات الطلاق؟ بمعنى لو أن رجلا قال عن زوجته"أكرهها"وكان غاضبا والطلاق يدور في رأسه, فهل يقع الطلاق؟

بارك الله فيكم.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لزوجته أكرهك ليس من صريح الطلاق ولا كناياته ولا يقع به الطلاق إلا إذا قصد إيقاعه به عند من يعتبر صحة وقوع الطلاق ولزومه بأي لفظ قصد به ذلك ولو كان منافيا كاسقني الماء وغيره، وبه قال المالكية، خلافا للجمهور.

وفي الصورة المذكورة في السؤال، فما دام لم ينو إيقاع الطلاق بما قال فلا يقع الطلاق عند الجميع.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97022

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102815

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت