فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 3529

581-عنوان الفتوى : حلف بالطلاق أن تخرج زوجته معه فلم تخرج

تاريخ الفتوى: 30 ربيع الأول 1428 / 18-04-2007

السؤال:

أقسمت بالطلاق على زوجتي أن تخرج معي ولم تخرج، وكان الغرض من القسم التهديد، وعندما رفضت الخروج نبهتها إلى خطورة رفضها وأنها ستصبح طالقا وأنها ستكون محرمة علي، وكان كل ذلك على سبيل التخويف والتهديد.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بطلاق زوجته وهو لا يقصد ذلك بتاتًا، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أنه يقع عليه الطلاق لأنه علقه على أمر فحصل، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا يقع عليه الطلاق وإنما عليه كفارة يمين، وانظر إيضاح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19562، 2182، وأما تنبيهك لها بقولك إنها ستصبح طالقا أو أنها محرمة عليك فظاهر السياق يدل على أنه إخبار منك للزوجة بما يترتب على الطلاق السابق، وعليه فلا يترتب عليه أمر زائد على ما يترتب على الطلاق لو فرض وقوعه.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 94922

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت