تاريخ الفتوى: 18 محرم 1423 / 01-04-2002
السؤال:
طلقت زوجتي ثلاث طلقات علمًا بأن الطلقة الثانية كانت أثناء الحيض وطلب والدها الصك الشرعي لغرض ما ولم يسألني القاضي سوى عن كم طلقة ومتى وبعد ذلك علمت أن الطلقة الأولى أيضا كانت في الحيض وإن الطلاق أثناء الحيض لا يقع فهل يقع أم لا وإذا صدر صك شرعي دون علمي بأصل الحكم فهل يقع وإذا لم يقع فكيف استرجع زوجتي؟
أفيدوني أثابكم الله.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطلاق في الحيض محرم ويقع، سواء كان المطلق يعلم أنه لا يقع أو يجهل ذلك، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.
وذهب طائفة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع مطلقًا، والراجح هو القول الأول.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 14518