فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 3529

800-عنوان الفتوى : يقع الطلاق بمجرد وقوع المشروط

تاريخ الفتوى: 17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004

السؤال:

رجل أقسم على زوجته بالطلاق أن تدخل بيت أخيه، مع العلم بأن الزوج وضع قيدًا عليه وعلى زوجته ألا يدخلا البيت إلا إذا طلقت زوجة أخيه أو توفيت، ومع العلم أيضا لا توجد خلافات بين الأخوين سواء كانت مادية أو معنوية، وأن البيت ملك أخيه ولا توجد أي مشاكل بين الأخوين وزوجتيهما، وإن حصل دخول البيت، فما كفارة ذلك الزوج إن كان اليمين يمين طلاق حسب رأيكم، وبارك الله فيكم؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علق هذا الزوج طلاق زوجته على دخولها بيت أخيه قبل طلاق أو وفاة زوجة أخيه، فإنها بمجرد دخولها قبل تحقق ذلك الشرط تصير مطلقة، ذلك أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه في ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وسلك بعض العلماء فيه مذهبًا آخر، انظره في الفتوى رقم: 5684.

وعلى كل فإن عليكم أن ترجعوا إلى المحاكم الشرعية إن كنتم في بلد فيه محاكم شرعية.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 43851

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت