فهرس الكتاب

الصفحة 3345 من 3529

1672- عنوان الفتوى : الجهة التي تتولى إجراءات الطلاق

تاريخ الفتوى: 29 ربيع الأول 1428 / 17-04-2007

السؤال:

أنا شاب سوري عقدت في المحكمة الشرعية في دمشق بفرنسية مسلمة تسكن في باريس, حصل خلاف وتجواز من قبلي عليها وعلى أهلها بالكلام عن طريق الإيميل لأنني أعيش في دمشق, واعتذرت منهم ومنها ولكنهم مصرون على الطلاق، فهل تستطيع هي أن تطلق نفسها في الجوامع الموجودة في باريس بدون موافقتي، أم فقط في المحكمة التي عقدنا بها بدمشق، وما هي حقوقها الشرعية في حالة طلبت هي الطلاق قبل الدخول؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الطلاق بيد الزوج ولا يستطيع أحد أن يطلق عليه دون موافقته إلا القاضي عند وجود ما يوجبه، وليس بالضرورة أن يكون القاضي أو المحكمة التي تم فيها العقد، فيمكن للمرأة عند وجود ما يدعو للطلاق أن ترفع الأمر إلى أي محكمة شرعية في أي بلد، وإن لم توجد محكمة فإلى جماعة المسلمين في تلك البلاد لقيامهم مقام القاضي الشرعي للضرورة.

وعليه فإذا كان هناك ضرر واقع على زوجتك أو منعتها حقًا لها مثل النفقة، فإن بإمكانها أن ترفع الأمر إلى المراكز الإسلامية في تلك البلاد، ويرجع تقدير استحقاقها للطلاق أو عدمه لتلك الجهة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 29474، والفتوى رقم: 22068.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 94863

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت