فهرس الكتاب

الصفحة 3131 من 3529

1565- عنوان الفتوى : حقوق المطلقة بعد الدخول إذا كانت شاركت في الأثاث

تاريخ الفتوى: 18 محرم 1429 / 27-01-2008

السؤال:

تزوجت من زوجة عندها ما يسمى تشنج عصبي مهبلي لا إرادي مما يمنع أن أمارس حياتي الزوجية وحاولت علاجها على مدى سنتين الآن طلقتها وكنا اشتركنا في تجهيز البيت بالمناصفة، فأريد أن أعرف ما لي وما علي تجاه الحقوق المالية؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من أثاث البيت أو غيره يملكه أحدكما فهو له، وما اشتركتما في ثمنه فهو بينكما كل بحسب ما دفع، ما لم يكن أحدكما قد دفع ما دفع على سبيل الهبة للآخر، ومهما يكن من أمر فينبغي الصلح في ذلك والتفاهم على قسمة الأثاث بما يرضي كلا الطرفين، وإن استطعت التنازل عن حقك لها فهو أولى وفاء للعشرة وإكرامًا لها وجبرًا لخاطرها من الطلاق.

ولها عليك كامل صداقها معجله ومؤجله ما لم تكن دفعته إليها، ويندب أن تمنعها متاعًا حسنًا على قدر وسعك وطاقتك، كما لها عليك نفقتها وسكناها إذ كانت رجعية مدة عدتها، وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9746، 2743، 30662.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 103896

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت