فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 3529

534-عنوان الفتوى : علق الطلاق والتحريم على عوده لشرب الدخان

تاريخ الفتوى: 19 ذو القعدة 1428 / 29-11-2007

السؤال:

سؤالي هو أني قلت علي الحرام والطلاق أني ما أشرب دخانا وشربت دخانا ماهو وضعي الآن أفيدوني مشكورين، وادعوا لي بالهداية.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك وتحريمها على عودة شربك الدخان وقد شربته، ومن علق طلاق زوجته على أمر فإن الطلاق يقع بوقوعه، وفي المسألة خلاف في حالة عدم نية الطلاق، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 3795.

وأما التحريم فهو بحسب النية، كما تقدم في الفتوى رقم:2182، والفتوى رقم:41741، وأخيرا ننصحك بعدم تعويد لسانك على عدم التلفظ بهذه الألفاظ مستقبلا، هداك الله وألهمك رشدك ووقاك شر نفسك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:1671، 19207، 28953.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 102060

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت