فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 3529

1014-عنوان الفتوى : يجب عليك إخبار زوجك الأول أنك تزوجت بعده

تاريخ الفتوى: 15 ربيع الثاني 1422 / 07-07-2001

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من حضراتكم أن تفتوني بما أمر به الله ورسوله في هذه المسألة: حلف رجل على زوجته عدة أيمان طلاق منها الصريح ومنها المعلق .. وانتهى به الأمر بينه وبين زوجته أن انفصلا عن بعضهما . وهو يؤكد أنه لم يطلق غير طلقتين ..وهى تؤكد من أنه أوقع ثلاث طلقات. وانفصلا على أساس أنه يقول أنها طلقتان وهى تقول إنها ثلاث .. وبعد ذلك تزوجت هذه السيدة من رجل آخر ثم انفصلت عنه .. السؤال: إذا تزوجت من الزوج الأول هل له أن يعرف أنها تزوجت من غيره؟ أم أن هذا ليس له أهمية شرعية..؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فعلى هذه المرأة أن تخبر الزوج الأول إذا أراد أن يتزوجها ثانية أنها قد تزوجت من رجل آخر بعده . وذلك لأنها إذا لم تخبره فإما أن يظن أنها قد كذبت في ما كانت تقول سابقًا من أنه طلقها ثلاثًا ،وإما أن يظن أنها قد تراجعت عما كانت تقوله وكذبت نفسها وحان أن يتهمها بأنها راضية بزواجه منها مع إصراره على أنها محرمة لاعتقادها أنه قد طلقها ثلاثًا وفي إخبارها له بالحقيقة تخلص من هذه الظنون والتهم كلها .

رقم الفتوى: 2041

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت