فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 3529

1344- عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق بمجرد سؤال المرأة زوجها الطلاق

تاريخ الفتوى: 25 محرم 1430 / 22-01-2009

السؤال:

أريد أن أعرف إن كان طلب المرأة الطلاق من زوجها في لحظة غضب يبطل الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبمجرد سؤال المرأة الطلاق من زوجها لا يبطل الزواج ولا يقع الطلاق إلا إذا أجابها الزوج وطلقها فإن الطلاق يقع ما لم يصل الغضب بالزوج إلى حال درجة فقد الوعي والإدراك، فإن وصل الزوج إلى تلك الحالة فإنه يعتبر كالمعتوه فلا يقع طلاق.

وننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي معتبر، وللوقوف على مسوغات طلب الزوجة للطلاق وحالات غضب الزوج انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24995، 39211، 79757، 98267.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 117261

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت