فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 3529

1684- عنوان الفتوى : كيفية طلب المرأة الطلاق

تاريخ الفتوى: 09 ربيع الأول 1428 / 28-03-2007

السؤال:

متى تستطيع المرأة طلب الطلاق وكيف؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق في الفتوى رقم: 37112.

وأما كيفية طلب الطلاق فإما أن يكون طلبها الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة للزوج وهذا هو الخلع، ولمعرفة ذلك تراجع الفتوى رقم: 52707، وإما أن يكون بدون مقابل وهذا هو الطلاق المجرد، ولمعرفة الفرق بين الطلاق والخلع تراجع الفتوى رقم: 49125.

والله أعلم.

رقم الفتوى: 94051

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت