فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 3529

83-عنوان الفتوى : التلفظ بكلمة طالق- سبق لسان - لغو لا حكم له

تاريخ الفتوى: 11 رجب 1428 / 26-07-2007

السؤال:

ما الحكم إذا تلفظ الزوج بكلمة طالق أنت اليوم ولم يكن يقصد بها كلمة طالق بل بقصد أنا خارج اليوم ثم قال كيف خرجت هذه الكلمة ولم أقصد بها.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما حصل منه سبق لسان كما ذكرت ولم يقصد التلفظ بالطلاق وإنما أراد خارج أو معنى آخر فقال طالق وصدقته قرينة الحال كأن لا يكون بينه وبين زوجته شجار أو غيره مما يدعو إلى الطلاق فإن ذلك يكون لغوا ولا تطلق منه زوجته، وانظري الفتوى رقم: 53964

والله أعلم.

رقم الفتوى: 97862

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت