فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 3529

1125- عنوان الفتوى : أقر بالطلاق ثلاثا ثم تراجع

السؤال:

زوج يدعي أنه طلق زوجته ثلاثا وقام بحضور المأذون وتمم الطلاق البائن بينونة كبرى، لكنه راجع نفسه بعد فترة واعترف أنه طلق زوجته مرتين فقط، فهل له أن يراجع زوجته بعد مرور سنتين على الطلاق المزور وما حكم الشرع والقانون هل يساعدانه أم يقفان ضده . وجزاكم الله عنا خيرا . ملحوظة: الزوجة متأكدة جدا أن الزوج طلقها اثنتين ولم يطلقها ثلاثا . وفعل ذلك من غضبه .

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يكون بينونة كبرى إلا بثلاث طلقات، كما قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إلى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الآيات. فما لم يتلفظ الزوج بالطلاق ثلاثا، فلا تبين منه الزوجة بينونة كبرى، غير أنه إذا كان أقر كاذبا أمام القاضي أو المأذون، بالطلاق ثلاثا، فإن هذا الإقرار يقع به الطلاق قضاء وديانة على قول بعض العلماء أو قضاء لا ديانة على قول آخرين، فإذا قضى به القاضي ، فهو واقع على كلا القولين ، وتقدم بيانه.

وأما إذا لم يقر الزوج أمام المأذون بالطلاق الثلاث، وإنما تم تزوير الحكم ، فالبينونة صغرى ، وعليه فيجوز للزوج مراجعة الزوجة بعقد جديد .

وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده

والله أعلم

رقم الفتوى: 65765

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت